ابن حبان

351

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = وأخرجه من طريق محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة عنه : أحمد 2 / 259 و 287 و 399 و 429 ، والطحاوي 1 / 44 ، والترمذي " 22 " . وأخرجه من طريق عبيد الله بن عمر ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه أحمد 2 / 433 ، وابن ماجة " 287 " ، والطحاوي 1 / 44 ، وأخرجه البيهقي 1 / 36 بلفظ " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء " وصححه الحاكم 1 / 146 على شرطهما ووافقه الذهبي ، وأخرجه الطيالسي في " مسنده " " 2328 " بلفظ " عند كل صلاة ومع كل وضوء " وفي سنده أبو معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن ، وهو ضعيف . وأخرجه مالك 1 / 66 عن ابن شهاب الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عنه بلفظ " مع كل وضوء " ومن طريق مالك أخرجه أحمد في " المسند " 2 / 460 و 517 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 43 ، والبيهقي في " السنن " 1 / 35 ، وفي " المعرفة " 1 / 185 ، وابن خزيمة في " صحيحه " برقم وأخرجه أحمد 2 / 400 من طريق سعيد بن أبي هلال ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة بلفظ " مع الوضوء " وأخرجه أحمد 2 / 509 ، والطحاوي 1 / 43 ، والبيهقي 1 / 36 من طريق ابن إسحاق ، حدثني سعيد بن أبي سعيد ، عن عطاء مولى أم صُبَيَّةَ ، عن أبي هريرة . وفي الباب عن زيد بن خالد الجهني عند أحمد 4 / 114 و 116 ، والترمذي " 23 " ، وأبي داود " 47 " ، والطحاوي 1 / 43 ، والبيهقي 1 / 37 ، والبغوي " 198 " . وقال الترمذي : حسن صحيح ، وعند عبد الله بن عمر عند الطحاوي 1 / 43 . وعن علي عند أحمد " 968 " وابنه عبد الله " 607 " والطحاوي 1 / 43 وسنده صحيح ، وعن أم صبية عن زينب بنت جحش عند أحمد 6 / 429 ، وعن أم صبية عند أحمد 6 / 325 ، وابن أبي خيثمة في تاريخه فيما ذكره الحافظ في " التلخيص " وحسنه ، وعن العباس بن عبد المطلب عند الحاكم 1 / 146 وانظر الحديث " 1835 " في " المسند " وتعليق العلامة أحمد شاكر رحمه الله ، وعن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر عند أبي داود " 48 " والحاكم ، وعن رجل من أصحاب النبي عند أحمد 5 / 410 ، وهو في " شرح معاني الآثار " 1 / 43 إلا أنه قال : " أصحاب محمد " وانظر " مجمع الزوائد " 2 / 96 - 97 . وقوله : " لولا أن أشق على أمتي " معناه : أن أُثَقِّل عليهم ، ومنه قوله سبحانه { وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ } أي : لا أحملك من الأمر ما يشتد عليك . قال البغوي في " شرح السنة " 1 / 393 : وفيه دليل على أن أمره صلى اللَّه عليه وسلم على الوجوب ، ولولا وجوبه على المأمور ، لم يكن لقوله " لأمرتهم به " معنى .